يللا تسأل سيد الوزير هل هذا المنطق القانوني ينطبق أيضاً على بيان حزب الله بحق رئيس الجمهورية؟ وبحال الإجاب لماذا لم تخبر النيابة العامة عنه؟ أيضاً وأيضاً هل الوسائل الإعلامية أصبحت ممنوعة عن النيابات العامة حتى لا تتحرك إلا بناء لإحالة وزيرة العدل (علماً وبحسب القانون فإن النيابات العامة تتحرك عفوا خصوصاً لدى وقوع الجرم المشهود أو عند اكتشاف أي جرم)؟ أم أنها لا تتحرك إلا إذا أحال الوزير إليها الملف؟ وإذا صحّ هذا هل تكون هي السياسة من تحرك القضاء وتعطيه الأمان والغطاء؟ وإذا صحّ هذا أيضاً أين وكيف يطبق قول سيد الوزير هنا مع الواقع؟

إن هذا التعرض لشخص رئيس الجمهورية، ولموقع الرئاسة الأولى، لا يمت الى حرية الإعلام، المكفولة بالدستور والقانون بصلة، وهو يمس بكل المؤسسات، ويشرع الباب أمام سلوك مدان في التطاول على الكرامات.
وكما أن واجبنا الأول هو الحفاظ على هيبة القضاء، وكرامة القضاة والعاملين في وزارة العدل كافة، فإننا مسؤولون بما يعطينا الدستور والقانون من صلاحيات، وبما يفرضه علينا من واجبات، عن القيام بكل ما يلزم لتطبيق القانون، في كل المخالفات والتجاوزات، التي تطال أي مؤسسة، أيا كانت الجهة التي ارتكبتها. إن تطبيق القانون هو المعبر الالزامي لإعادة بناء دولة المؤسسات".
ref:NNA