• ONE
  • Home
  • Lebanon news
  • Lebanese
  • canada
  • Int'l News
  • Finance
  • Social news
  • Entertainments
  • Business أعمال
  • Arts and culture
  • Health صحة
  • Food غذاء
  • Sports news
  • Lifestyle
  • Jobs / Classified
  • Tourism
  • Arab world
  • تاريخ
  • Restaurants
  • CARS
  • Necrology
  • Contact YALLA
  • Carnet d'adresses
    • Aliments
    • Services Financiers
    • Services Médicaux
YALLA LYOM
صوت الاغتراب اللبناني

Achraf Rifi - ريفي يرد الى الخارجية مذكرتي التبليغ بحق جنبلاط وخشان لمخالفتهما الأصول والقوانين

30/5/2014

0 Comments

 
Picture
وطنية - أعاد وزير العدل أشرف ريفي الى وزارة الخارجية، أربع مذكرات دعوة أرسلتها السلطات السورية الى السلطات اللبنانية، دون تبليغ المطلوب إبلاغهم (النائب وليد جنبلاط والصحافي فارس خشان ومواطنان آخران) لعدم قانونية التبليغ، ولمخالفته الأصول المتبعة في القوانين اللبنانية، والاتفاقية الموقعة بين البلدين، وخصوصا الاتفاق القضائي بين لبنان وسوريا الموقع في 25 شباط 1951.

وجاء في نص كتاب رد التبليغات:
"معالي وزير الخارجية والمغتربين السيد جبران باسيل المحترم،
الرقم:3/2265

الموضوع:اعادة اربع مذكرات دعوة دون تبليغ
المرجع: احالتكم رقم 12/3148 تاريخ 13/5/2014

بالاشارة الى الموضوع والمرجع المنوه بهما اعلاه، أعيد لجانبكم مذكرات الدعوة بحالتها ودون تبليغ للاسبب المبينة ربطا:

اولا: بالنسبة للشكل:
حيث انه يتبين ان الكتاب الوارد الى وزارة العدل معزو صدوره الى سفارة الجمهورية العربية السورية، غير انه غير موقع من اي مرجع مخول تمثيل السفارة المذكورة.

وحيث انه عملا بالمادة 9 من المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 16/9/1983 (تنظيم وزارة العدل) تتولى هيئة التشريع والاستشارات بناء لطلب الوزير المختص..."

وحيث ان الاحالة الى وزارة العدل قد جرت من قبل رئيس الدائرة القنصلية بالوكالة في مديرية الشؤون السياسية والقنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين، فتكون واردة خلافا للاصول.

ثانيا: بالنسبة لموضوع الاحالة:
حيث ان موضوع الاحالة يتناول مذكرات دعوة صادرة عن محكمة استئناف الجزاء في اللاذقية لاحالتها الى الجهات المختصة في الجمهورية اللبنانية للتبليغ.

وحيث ان وزارة الخارجية والمغتربين احالت الى وزارة العدل مذكرات الدعوة، وحيث انه يتبين ان المذكرات المحالة الى وزارة العدل ترمي الى ابلاغ لبنانيين موعد جلسة للنظر في استئناف قدمه الحق العام.

وحيث ان الجمهورية اللبنانية والجمهورية العربية السورية عقدتا اتفاقا قضائيا في 25 شباط 1951 حددت فيها اصول التبليغ الاوراق بين بلدين في المواد 24 الى 30 (الفصل الثالث - التبليغات)، وحيث ان احكام الاتفاق المتعلقة بالتبليغ لم تعدل بموجب الاتفاق التعديلي العائد الى تاريخ 26/9/1996 ولم تتناولها معاهدة التنسيق والاخوة المجاز ابرامها بموجب القانون رقم 57 تاريخ 29/5/1991 كما ان اتفاق نقل الاشخاص المحكوم عليهم المعدة عام 2010 لم يبرم.

وحيث ان المواد 25 و26 و28 من الاتفاق تنص على ما يلي:
المادة 25: تتم اجراءات التبليغ مباشرة بين الدوائر القضائية المتماثلة دون توسط الطرق السياسية – واذا لم يوجد دائرة قضائية مماثلة تتم اجراءات التبليغ بواسطة محكمة الدرجة الاولى الكائن في منطقتها مجلس اقامة المطلوب تبليغه.

يتضمن الطلب جميع البيانات اللازمة المتعلقة بهوية الشخص المطلوب تبليغه، اسمه، لقبه، مهنته، مع تعيين محل اقامته، على أن تكون الوثيقة المطلوب تبليغها على نسختين، تسلم احداهما الى الشخص المطلوب تبليغه وتعاد الثانية مذيلة بما يفيد إجراء معاملة التبليغ.

يبين موظف التبليغ على الصورة المعادة، كيفية حصول التبليغ او السبب في عدم حصوله.

المادة 26:
يجري التبليغ وفقا لقوانين الدولة المطلوب اليها اجراؤه، واذا رغبت الدولة الطالبة في اجرائه على وجه معين فيجوز ذلك، شرط أن لا يتعارض مع النظام العام في الدولة المطلوب اليها التبليغ.

المادة 28:
لا يجوز للدولة المطلوب اليها التبليغ ان ترفض اجراءه الا في الاحوال التي يخشى معها عن ان ينشأ عن إجرائه إخلال بالامن.

حيث انه استنادا الى الاتفاق المعقود بين لبنان وسوريا تكون اوراق الدعوة الواردة عبر وزارة الخارجية والمغتربين واردة خلافا للاصول المحددة في الاتفاق.

وفي كل حال، حيث ان المادة 28 من الاتفاق اللبناني -السوري تنص على انه لا يجوز للدولة المطلوب اليها التبليغ ان ترفض اجراءه الا في الاحوال التي يخشى معها ان ينشأ عن اجرائه اخلال بالامن.

وحيث انه يقتضي بالتالي البحث فيما اذا كان ابلاغ اوراق الدعوة حاضرا،يؤدي الى احداث اخلال بالامن بمفهوم المادة 28، وحيث ان الاجابة عن هذه المسالة تستلزم تحديد مفهوم الامن لا سيما في القانون الدولي العام الذي يندرج في اطاره الاتفاق القضائي بين لبنان وسوريا، وحيث ان مفهوم الامن يحدد نسبة الى ماهية الكيان الاجتماعي والسياسي الذي يخلقه او يتبناه، وهو يرتبط في مفهوم القانون الدولي العام، ليس فقط بغياب التهديد العسكري او بغياب التعدي على الامان الجسدي، بل يرتبط بالمحافظة على القيم التي تؤمن بقاء واستقلال الدولة والرفاه الاقتصادي فيها، وهويتها الثقافية والحريات الاساسية فيها، مع ما يترافق بها من ضمانات ايجابية وضمانات سلبية لهذه الحريات.

لذا فانه يقصد بالاخلال بالامن ليس فقط الاعتداء على الامان او السلامة العامة بالمفهوم العسكري، بل ايضا المساس بالاستقرار والاعتداء على النظام الدستوري او الحقوق المدنية، وحيث ان بعض اوراق الدعوة ابلاغها موجهة الى اشخاص يتمتعون بحصانات.

وحيث انه تبعا لذلك، ان قبول الطلب المتعلق بابلاغ مواطنين لبنانيين يتمتعون بحصانات ويخضعون لانظمة او لقوانين خاصة تتسم بالطابع الدستوري، يؤدي الى المساس بمبدأ فصل السلطات، ويعارض النظام العام اللبناني، ويمس بالتالي بالأمن اللبناني بمفهوم المادة 28.

وحيث انه لا يمكن الاعتداد في هذا المجال بأولوية تطبيق الاتفاقيات الدولية على القوانين اللبنانية او على المبادىء العامة للقانون اللبناني المنصوص عليها في المادة 2 من قانون اصول المحاكمات الدنية، لان هذه المادة قد الغيت ضمنا بموجب المادة 18 من قانون انشاء المجلس الدستوري رقم 250/93، التي تمنع على اي مرجع قضائي ان يراقب مباشرة عن طريق الطعن او بصورة غير مباشرة عن طريق الدفع، مخالفة الدستور او مخالفة مبدأ تسلسل القواعد والنصوص.

وحيث انه في مجمل الاحوال ليس للاتفاقيات الدولية اية اولوية على الدستور او على المبادء الدستورية، وحيث انه سبق لقاضي التحقيق الاول في بيروت ان خلص الى هذه النتيجة بقراره الصادر في 19/10/2010 عندما اودع قاضي التحقيق الاول في دمشق اوراقا كانت قد ارسلت اليه للتبليغ ، دون ان تتم اجراءات التبليغ المطلوبة، لمخالفتها مبدأ الشرعية والنظام العام اللبناني.

وحيث انه وتبعا لمفهوم الامن السابق بيانه،ان التبليغات الحاضرة قد تمس بمبدأ الشرعية، وبمبدأ فصل السلطات اللبنانية، ما يشكل اخلالا بالامن بمفهوم المادة 28 من الاتفاق ، فلا يصح بالتالي اجراؤها". 
0 Comments



Leave a Reply.


    Picture
    Picture
    Picture
    Picture
    Picture
    Picture
    Picture
    Picture
    Picture
    Picture

    Archives

    May 2022
    April 2022
    March 2022
    February 2022
    January 2022
    December 2021
    November 2021
    October 2021
    September 2021
    May 2021
    April 2021
    March 2021
    February 2021
    January 2021
    December 2020
    November 2020
    October 2020
    September 2020
    August 2020
    July 2020
    June 2020
    May 2020
    April 2020
    March 2020
    February 2020
    January 2020
    December 2019
    November 2019
    October 2019
    September 2019
    August 2019
    July 2019
    June 2019
    May 2019
    April 2019
    March 2019
    February 2019
    January 2019
    December 2018
    November 2018
    October 2018
    September 2018
    August 2018
    July 2018
    June 2018
    May 2018
    March 2018
    February 2018
    January 2018
    December 2017
    November 2017
    October 2017
    September 2017
    August 2017
    July 2017
    June 2017
    May 2017
    April 2017
    March 2017
    February 2017
    January 2017
    December 2016
    November 2016
    October 2016
    September 2016
    August 2016
    July 2016
    June 2016
    May 2016
    April 2016
    March 2016
    February 2016
    January 2016
    December 2015
    November 2015
    October 2015
    September 2015
    August 2015
    July 2015
    June 2015
    May 2015
    April 2015
    March 2015
    February 2015
    January 2015
    December 2014
    November 2014
    October 2014
    September 2014
    August 2014
    July 2014
    June 2014
    May 2014
    April 2014
    March 2014
    February 2014
    January 2014
    December 2013
    November 2013
    October 2013
    September 2013

Home
Lebanon News
North America
International
Social
Entertainments
Health
Sports news
Marketing plans

YALLA Alberta
Law / Droit
Culinary art & food
Real Estate
Bulletin st Antoine
Arts and Poems
Necrology
Magazine archive
Gift store
Contact us

YALLA website

​©Copyright all rights reserved 
Toute Reproduction interdite
YALLA  2022
Since 2012


Head office: Hamra Street Makhoul Bulding, Beirut, Lebanon
P.O.Box: 90-288
Contact us